فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٧١٠ إلى ٧٣٣
-
١/١٣٣١/١٣٣
وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ: كُلَّ وَقْتٍ.
-
وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ. وَيَجِبُ بِنَذْرٍ. وَشُرِطَ لَهُ: نِيَّةٌ. وَإِسْلَامٌ. وَعَقْلٌ. وَتَمْيِيزٌ.
-
وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ. وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ.
-
وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ. وَمِنَ المَسْجِدِ: مَا زِيدَ فِيهِ. وَمِنْهُ ظَهْرُهُ. وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ.
-
١/١٣٤١/١٣٤
وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ بَابُهَا فِيهِ.
-
وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ:
-
فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
-
وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ. وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ.
-
ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ الأَقْصَى.
-
وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا:
-
لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
-
١/١٣٥١/١٣٥
وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ. وَيَبْطُلُ:
-
بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
-
وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ. وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
-
وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ. وَبِالرِّدَّةِ. وَبِالسُّكْرِ. وَحَيْثُ بَطَلَ:
-
وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
-
وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ: أ) اسْتَأْنَفَهُ.
-
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
-
وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
-
لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
-
أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيُسَنُّ: تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ.
-
١/١٣٦١/١٣٦
وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ .
-
وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ.
-
وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ.