فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٥٨١ إلى ٥٩٥
-
١/١١٥١/١١٥
وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا. وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.
-
١/١١٦١/١١٦
وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ. وَتَجِبُ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
-
إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ:
-
نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
-
وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ. فَيُخْرِجُ عَنْ: نَفْسِهِ.
-
وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه.
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ: بِنَفْسِهِ. فَزَوْجَتِهِ. فَرَقِيقِهِ. فَأُمِّهِ. فَأَبِيهِ. فَوَلَدِهِ. فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ. وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ. وَ:
-
١/١١٧١/١١٧
تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ.
-
وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.
-
وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ. وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.
-
وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا.
-
وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ .
-
وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.
-
١/١١٨١/١١٨
فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
-
وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ. وَعَكْسُهُ.