فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٥٨١ إلى ٥٩٥

  1. ١/١١٥١/١١٥

    وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا. وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.

  2. ١/١١٦١/١١٦

    وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ. وَتَجِبُ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

  3. إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ:

  4. نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.

  5. وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ. فَيُخْرِجُ عَنْ: نَفْسِهِ.

  6. وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه.

  7. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ: بِنَفْسِهِ. فَزَوْجَتِهِ. فَرَقِيقِهِ. فَأُمِّهِ. فَأَبِيهِ. فَوَلَدِهِ. فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ. وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ. وَ:

  8. ١/١١٧١/١١٧

    تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ.

  9. وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.

  10. وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ. وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.

  11. وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا.

  12. وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ .

  13. وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.

  14. ١/١١٨١/١١٨

    فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.

  15. وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ. وَعَكْسُهُ.