فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٨٣٠ إلى ٨٥٣

  1. ١/١٥١١/١٥١

    يُسَنُّ: نَهَارًا.

  2. مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ.

  3. وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى.

  4. وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.

  5. فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ. ثُمَّ يَطُوفُ: مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ.

  6. وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ.

  7. وَيَضْطَبِعُ غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ.

  8. ١/١٥٢١/١٥٢

    وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ:

  9. وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

  10. فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا.

  11. فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ.

  12. فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ.

  13. وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.

  14. ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.

  15. وَيَرْمُلُ الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.

  16. فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

  17. وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ. وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا.

  18. ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ.

  19. فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.

  20. ١/١٥٣١/١٥٣

    ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إِلَى العَلَمِ الآخَرِ.

  21. ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا.

  22. ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا.

  23. يَفْعَلُهُ سَبْعًا، وَيَحسُبُ ذَهَابَهُ سَعْيَةً وَرُجُوعَهُ سَعْيَةً، يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ.

  24. فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ: لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ.