فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٤٥٤ إلى ٤٦٦

  1. ١/٩٧١/٩٧

    وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ.

  2. وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ. لَا يَصِفُ البَشَرَةَ. يَسْتُرُ جَمِيعَهُ. وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ:

  3. فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ. وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ.

  4. يُبْسَطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ.

  5. وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا، وَالحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا.

  6. ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا.

  7. ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ،

  8. ثُمَّ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ.

  9. ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ كَذَلِكَ.

  10. ١/٩٨١/٩٨

    وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ.

  11. ثُمَّ يَعْقِدُهَا، وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ.

  12. وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ. وَلِصَغِيرَةٍ: قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ. وَلِصَبِيٍّ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ.

  13. وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ، مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.