فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٣٢٢ إلى ٣٤٩

  1. ١/٧٦١/٧٦

    تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ: مُسْلِمٍ. مُكَلَّفٍ. ذَكَرٍ. حُرٍّ.

  2. مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.

  3. وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.

  4. وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ. وَلَا تَجِبُ عَلَى:

  5. ١/٧٧١/٧٧

    مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ. وَلَا عَبْدٍ. وَلَا مُبَعَّضٍ. وَلَا امْرَأَةٍ. وَلَا خُنْثَى. وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ: أَجْزَأَتْهُ.

  6. وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ.

  7. وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا.

  8. وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -: أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ:

  9. مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ. وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ. وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.

  10. ١/٧٨١/٧٨

    الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ. الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ.

  11. وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ.

  12. فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا.

  13. الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ ، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ.

  14. مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ: الوَقْتُ. وَالنِّيَّةُ. وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا. وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ.

  15. وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا. وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ: حَمْدُ الله.

  16. وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  17. ١/٧٩١/٧٩

    وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله. وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله. وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ.

  18. وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ.

  19. وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا.

  20. وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ،

  21. فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ. غَيْرَ القِرَاءَةِ. وَتُسَنُّ:

  22. عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.

  23. وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا. وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ.

  24. وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ.

  25. وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.

  26. ١/٨٠١/٨٠

    وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ.

  27. وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ. وَيُبَاحُ: إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا.

  28. أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ.