فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٧٩٤ إلى ٨٠٧

  1. ١/١٤٥١/١٤٥

    وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ.

  2. فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

  3. أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ. أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ. وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ: بَيْنَ: مِثْلِ مِثْلِيٍّ.

  4. ١/١٤٦١/١٤٦

    أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.

  5. أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.

  6. وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ.

  7. وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ:

  8. صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفةَ.

  9. وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ.

  10. وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ.

  11. وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.

  12. وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ.

  13. إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى، وَلُبْسٍ، وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا.

  14. وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. وَالدَّمُ: شَاةٌ. أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ. أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ.