فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٢٥٧ إلى ٢٧٥

  1. ١/٦٩١/٦٩

    يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

  2. قَائِمًا، وَلَوْ كَرَاكِعٍ، مُعْتَمِدًا، أَوْ مُسْتَنِدًا.

  3. وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا.

  4. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَقَاعِدًا. مُتَرَبِّعًا نَدْبًا. وَكَيْفَمَا قَعَدَ: جَازَ.

  5. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ. وَالأَيْمَنُ أَفْضَلُ.

  6. وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَاجِزٌ عَنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ.

  7. فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ ، مُسْتَحْضِرًا الفِعْلَ بِقَلْبِهِ.

  8. ١/٧٠١/٧٠

    وَكَذَا القَوْلُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ.

  9. وَلَا تَسْقُطُ مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتًا.

  10. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّهَا.

  11. وَلَا تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ.

  12. وَتَصِحُّ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ:

  13. لِتَأَذٍّ بِوَحَلٍ وَمَطَرٍ وَنَحْوِهِ.

  14. أَوْ لِخَوْفِ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ.

  15. أَوْ عَجْزِهِ عِنْ رُكُوبٍ إِنْ نَزَلَ.

  16. وَعَلَيْهِ الِاسْتِقَبَالُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

  17. وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ،

  18. فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ، أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ،

  19. وَلَا ضَرُورَةَ: لَمْ تَصِحَّ.