فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٦٨٩ إلى ٧٠٩

  1. ١/١٣٠١/١٣٠

    يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ: وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.

  2. وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

  3. وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَالخَمِيسِ. وَالِاثْنَيْنِ. وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا. وَعَقِبَ العِيدِ.

  4. وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ. وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.

  5. ١/١٣١١/١٣١

    وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ. ثُمَّ التَّاسِعُ.

  6. وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ .

  7. وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. وَكُرِهَ: إفْرادُ رَجَبٍ. وَالجُمُعَةِ. وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ. وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.

  8. وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.

  9. وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.

  10. وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ. وَلَا يَصِحُّ:

  11. ١/١٣٢١/١٣٢

    صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.

  12. وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.

  13. وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:

  14. لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.

  15. وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.

  16. وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا،

  17. وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ: فَلَا مَزِيدَ. وَلَا كَفَّارَةَ.

  18. وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.

  19. وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.

  20. وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَأَوْتَارُهُ آكَدُ. وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.

  21. ١/١٣٣١/١٣٣

    وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) .