فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٦٨٩ إلى ٧٠٩
-
١/١٣٠١/١٣٠
يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ: وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.
-
وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
-
وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَالخَمِيسِ. وَالِاثْنَيْنِ. وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا. وَعَقِبَ العِيدِ.
-
وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ. وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.
-
١/١٣١١/١٣١
وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ. ثُمَّ التَّاسِعُ.
-
وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ .
-
وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. وَكُرِهَ: إفْرادُ رَجَبٍ. وَالجُمُعَةِ. وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ. وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
-
وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
-
وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
-
وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ. وَلَا يَصِحُّ:
-
١/١٣٢١/١٣٢
صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.
-
وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.
-
وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:
-
لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.
-
وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.
-
وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا،
-
وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ: فَلَا مَزِيدَ. وَلَا كَفَّارَةَ.
-
وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.
-
وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.
-
وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَأَوْتَارُهُ آكَدُ. وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.
-
١/١٣٣١/١٣٣
وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) .