فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٩٠٦ إلى ٩٢١

  1. ١/١٦٠١/١٦٠

    أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ. وَوُقُوفٌ. وَطَوَافٌ. وَسَعْيٌ. وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ: الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.

  2. وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ نَهَارًا إِلَى الغُرُوبِ.

  3. وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.

  4. وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ. وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا. وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. وَطَوَافُ الوَدَاعِ. وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: إِحْرَامٌ. وَطَوَافٌ. وَسَعْيٌ. وَوَاجِبَاتُهَا شَيْئَانِ: الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ. وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. وَالمَسْنُونُ:

  5. ١/١٦١١/١٦١

    كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ. وَطَوَافُ القُدُومِ. وَالرَّمَلُ. وَالِاضْطِبَاعُ. وَنَحْوُ ذَلِكَ.

  6. فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا: لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ.

  7. وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ.

  8. وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

  9. وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ: فَاتَهُ الحَجُّ. وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

  10. ١/١٦٢١/١٦٢

    وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ.

  11. وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.

  12. وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ.

  13. وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-:

  14. ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا.

  15. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ. وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ.

  16. وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ: تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.