كِتَابُ الصِّيَامِ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٦٢٦ إلى ٦٣٨
-
١/١٢٣١/١٢٣
وَهُوَ إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ. وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ: بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ.
-
فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا.
-
وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ غَيْرُهُمَا:
-
وَجَبَ صِيَامُهُ حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ.
-
وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ.
-
وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ، وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ.
-
وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ.
-
وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا: لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.
-
وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ: لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ.
-
وَإِنْ ثَبَتَتْ نَهَارًا: أَمْسَكُوا وَقَضَوْا.
-
١/١٢٤١/١٢٤
وَيُقْبَلُ فِيهِ وَحْدَهُ خَبَرُ: مُكَلَّفٍ. عَدْلٍ. وَلَوْ عَبْدًا. أَوْ أُنْثَى.
-
أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ. وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ. وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ. وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ: لِشَوَّالٍ: لَمْ يُفْطِرْ.
-
وَلِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا.