فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٦٣٩ إلى ٦٥٢

  1. ١/١٢٤١/١٢٤

    وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ: مُسْلِمٍ. قَادِرٍ. مُكَلَّفٍ.

  2. ١/١٢٥١/١٢٥

    لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ مُطِيقٍ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ.

  3. وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أَفْطَرَ.

  4. وَعَلَيْهِ -لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ- عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ.

  5. وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ.

  6. وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ. وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ.

  7. وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الوَلَدَ -إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ-: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.

  8. وَيَجِبُ الفِطْرُ عَلَى مَنِ احْتَاجَهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ؛ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ.

  9. وَشُرِطَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ: نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.

  10. وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُنَافٍ. لَا نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ.

  11. وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّتِهِ نَهَارًا؛ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ.

  12. ١/١٢٦١/١٢٦

    وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ المُثَابِ عَلَيْهِ: مِنْ وَقْتِهَا.

  13. وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا: فَقَدْ نَوَى.

  14. وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ.