فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٩٥٣ إلى ٩٦١

  1. ١/١٦٧١/١٦٧

    وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ. وَهِيَ:

  2. عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا. فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ. وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.

  3. وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً. تُذْبَحُ:

  4. ١/١٦٨١/١٦٨

    فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ.

  5. فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

  6. فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.

  7. وَلَا تُعْتبَرُ الأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا. وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ. وَيَكُونُ مِنْهُ بِحُلْوٍ. وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا: يُجْزِئُ. وَيُسْتَحَبُّ. وَيُكْرَهُ.

  8. لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ.

  9. وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ: أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى.