فَصْلٌ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالحنفيةالمسائل ١٤٬٧٤٨ إلى ١٤٬٧٤٩
-
٢/٣٣٢٢/٣٣٢
(فَصْلٌ) :
-
وَمِنْهَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، وَهِيَ حُرْمَةُ أَنْكِحَةِ فِرَقٍ مَعْلُومَةٍ ذَكَرْنَاهُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَذَكَرْنَا دَلِيلَ الْحُرْمَةِ إلَّا أَنَّ فِي بَعْضِهَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِنَفْسِ النِّكَاحِ، وَفِي بَعْضِهَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ، وَقَدْ بَيَّنَّا جُمْلَةَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهَا.