فَصْلٌ فِي رُكْنِ الصُّلْحِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالحنفيةالمسائل ٣٢٬٣٥٩ إلى ٣٢٬٣٦٢
-
٦/٤٠٦/٤٠
(فَصْلٌ) :
-
وَأَمَّا رُكْنُ الصُّلْحِ.
-
فَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: صَالَحْتُكَ مِنْ كَذَا عَلَى كَذَا، أَوْ مِنْ دَعْوَاكَ كَذَا عَلَى كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيت، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ وَرِضَاهُ،
-
فَإِذَا وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، فَقَدْ تَمَّ عَقْدُ الصُّلْحِ.