النوع الرابع
الوجيزالشافعيةالمسائل ٦١٥ إلى ٦٤٢
-
٩/٢٨٣٩/٢٨٣
ويجوز السلم في الحيوان (ح
-
٩/٢٩٧٩/٢٩٧
ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غير خصى رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط نزع العظم
-
٩/٣٠١٩/٣٠١
ولا يسلم في المطبوخ والمشوى إذا كان لا يعرف قدر تأثير النار فيه بالعادة
-
٩/٣٠٣٩/٣٠٣
وفى السلم في رؤس الحيوانات بعد التنقية من الشعور قولان لترددها بين الحيوانات
-
٩/٣٢٠٩/٣٢٠
فان شرط الجودة جاز ونزل على أقل الدرجات وان شرط الاجود لم يجز إذ لا يعرف أقصاه * وان شرط الرداءة فكذلك لا يجوز فان شرط الاردأ جاز على الاصح لان طلب الاردإ عناد محض فلا يثور به نزاع * والوصف الذى به التعريف ينبغى أن يكون بلغة يعرفها غير المتعاقدين
-
٩/٣٣١٩/٣٣١
اما الزمان فلا يطالب به قبل المحل ولكن ان جاء به قبله وله في التعجيل غرض بأن كان بالدين رهن أو ضامن أو كان يظهر (و
-
٩/٣٤٨٩/٣٤٨
ثم النظر في ركن القرض وشرطه وحكمه (أما ركنه
-
٩/٣٧٠٩/٣٧٠
أما شرطه فهو أن لا يجر القرض منفعة * فلو شرط زيادة قدر أو صفة فسد ولم يفسد جواز التصرف ولو شرط رد المكسر عن الصحيح * أو تأخير القضاء (م
-
٩/٣٨٨٩/٣٨٨
وأما حكمه فهو التملك ولكن بالقبض أو بالتصرف فيه قولان (أقيسهما
-
١٠/٢١٠/٢
الباب الاول في أركانه وهى أربعة * الراهن والمرهون والمرهون به وصيغة الرهن (الركن الاول
-
١٠/٥١٠/٥
الثانية ان لا يمتنع اثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف (ح
-
١٠/١١١٠/١١
ورهن ما يتسارع إليه الفساد يدبن مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرط البيع وجعل الثمن رهنا * وان شرط منعه فباطل * وان أطلق فقولان * ولا خلاف أنه لو طرأ ما يعرضه للفساد أنه يباع ويجعل بدله رهنا
-
١٠/١٨١٠/١٨
ويصح الثمار بعد بدو الصلاح (والاصح
-
١٠/٢٢١٠/٢٢
فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن (قلنا
-
١٠/٣٠١٠/٣٠
الركن الثاني المرهون به وله ثلاثة شرائط أن يكون دينا ثابتا لازما * فلا يرهن بعين * لم يثبت بعد كقوله رهنتك بما تقرضه مني أو بالثمن الذي التزمه بالشراء منك * ولو قال بعت منك العبد بألف وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت جاز على الاصح * لان شرط الرهن في البيع جائز للحاجة فمزجه به أولى وآكد * ولكن ليتقدم من الخطابين والجوابين لفظ البيع * وليتأخر لفظ الرهن حتى يتأخر تمام الرهن عند تمام البيع
-
١٠/٣٣١٠/٣٣
وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به * وما هو لازم أو مصيره إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار جاز الرهن به * وما أصله على الجواز لكن قد يصير إلى اللزوم كالجعل في الجعالة فيه وجهان * والاصح المنع لان سبب وجوده لم يتم قبل العمل فكأنه غير ثابت
-
١٠/٣٩١٠/٣٩
الركن الثالث الصيغة، ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه * وكل شرط قرن به مما بوافق مقتضى مطلقة * أولا يتعلق به غرض أصلا فلا يقدح * وما يغير موجبه كشرط المنع من معه في حقه فهو مفسد * وما لا يغير مطلقه ولكبر يتعلق به غرض كقوله بشرط أن ينتفع به المرتهن فقولان في فساد الرهن
-
١٠/٤٨١٠/٤٨
وإذا قال رهنتك الاشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففى صحة الشرط قولان * ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله (و
-
١٠/٥٤١٠/٥٤
ولو قال رهنتك الارض ففى اندراج الاشحار تحته *
-
وكذا في اندراج الاس تحت الجدار * وفى اندراج المغرس تحت الشجرة قولان *
-
وكذا في الثمار غير المؤبرة وفى الجنين واللبن في الضرع خلاف *
-
وكذا في الصوف المستجز على ظهر الحيوان * وفى الاغصان الخلاف * ووجه الاخراج من اللفظ ضعف الرهن عن الاستتباع
-
١٠/٥٨١٠/٥٨
الركن العاقد فلا يصح الا ممن يصح منه البيع * وفيه زيادة شرط وهو كونه من أهل التبرع * ولذلك لا يصح لولى الطفل أن يرهن ماله الا لمصلحة ظاهرة * وهو أن يشتري بمائة ما يساوي مائتين ولا يساوي المرهون أكثر من مائة حتى لو تلف لم يكن فيه مالا يجبره المشتري * الا إذا كان في وقت يجوز فيه الايداع خوفا من التهب فيجوز الرهن * وكذا المكاتب (و
-
١٠/٦٤١٠/٦٤
ولو رهن من المودع نص أنه يفتفر إلى إذن جديد * وفي الهبة من المودع نص انه يلزم * فقيل قولان بالنقل والتخريج * وقيل بالفرق لضعف الرهن * ثم لابد (و
-
١٠/٧١١٠/٧١
ولو رهن من الغاصب لم يبرأ (م ح ز
-
١٠/٧٤١٠/٧٤
أما الطوارئ قبل القبض * فكل ما يزيل الملك فهو رجوع * والتزويج ليس برجوع * واجارته جوع (ان قلنا
-
١٠/٧٦١٠/٧٦
والنص أنه ينفسخ بموت الراهن ولا ينفسخ بموت المرتهن * فقيل قولان بالنقل والتخريج لتردد الرهن بين البيع الجائز والوكالة * وقيل بالفرق لان ركن الرهن من جانب الراهن المعين وهو متعلق حق الورثة والغرماء * وركنه من جانب المرتهن دينه وهو باق بحاله بعد وفاته والاظهر أنه لا ينفسخ بجنون العاقدين * وبالحجر عليهما بالتبذير
-
١٠/٧٨١٠/٧٨
وفى انفساخه بانقلاب العصير خمرا * وباباق العبد وجنايته وجهان أيضا * ولا يجوز اقباضه وهو خمر فلو انقلب خمرا بعد القبض خرج عن كونه مرهونا * فإذا عاد خلا عاد