كتاب الجنائز
الوجيزالشافعيةالمسائل ٢٦٣ إلى ٢٨٩
-
٥/١٢٠٥/١٢٠
ثم يتعهد شعره بمشط واسع الاسنان ثم يضجع علي جنبه الايسر ويصب الماء علي شقه الايمن ثم يضجع علي شقه الايمن ويصب الماء علي الشق الايسر وذلك غسله واحده ثم يفعل ذلك ثلاثا فان حصل الانقاء والا فخمس أو سبع ثم يبالغ في تنشيفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوام ويستعمل السدر في بعض الغسلات ولا يسقط (ح
-
٥/١٢٤٥/١٢٤
وأما الغاسل فلا يغسل رجل امرأة الا بزوجية (ح
-
٥/١٢٦٥/١٢٦
فان ماتت المرأة ولم يحضر الا احنبى غسلها (م ح
-
٥/١٢٧٥/١٢٧
فان ازدحم جمع كثير يصلحون للغسل علي امرأة فالبداءة بنسساء المحارم ثم بالاجنبيات
-
٥/١٢٩٥/١٢٩
فرع: المحرم لا يقرب طيبا ولا يستر رأسه بل يبقى (م ح
-
٥/١٣١٥/١٣١
القول في التكفين والمستحب في لونه البياض وفي جنسه القطن والكتان دون الحرير فانه يحررم للرجال ويكره للناس وأما عدده فاقله ثوب واحد ساتر لجميع البدن والثاني والثالث حق الميت في التركة تنفذ وصية باسقاطهما وليس للورثة المضايقة فيهما وهل للغرماء المنع منهما فيه وجهان ومن لا مال له يكفن من بيت المال ويقتصر علي ثوب واحد في أظهر الوجهين وفي وجوب الكفن علي الزوج وجهان
-
٥/١٣٨٥/١٣٨
ثم يذر على كل لفافة حنوط ويوضع الميت عليه ويأخذ قدرا من القطن الحليج ويدسه في الاليتين وتشد الاليتان وتستوثق وتلصق بجميع منافذ البدن من المنخرين والاذنين والعينين قطنة عليها كافور ثم يلف الفن عليه بعد أن يبخر بالعود ويشد عليه بشداد وينزع الشداد عند الدفن
-
٥/١٣٩٥/١٣٩
ثم يحمل الجنازة ثلاثة رجال رجل سابق بين العمودين ورجلان في مؤخر الجنازة فان عجز السابق أعانه رجلان خارج العمودين فتكون الجنازة محمولة بين خمسة أو بين ثلاثة والمشى قدام الجنازة أفضل (ح
-
٥/١٤٤٥/١٤٤
القول في الصلاة والنظر في أربعة أطراف (الاول
-
٥/١٤٩٥/١٤٩
واحترزنا بالمسلم عن الكافر فانه لا يصلى عليه ذميا كان أو حربيا لكن تكفين الذمي ودفنه من فروض الكفايات وفاء بذمته وقيل لا ذمة بعد الموت فهو كالحربي ولو اختلط موتي المسلمين بالمشركين غسلنا جميعهم كفناهم تقصيا عن الواجب ثم عند الصلاة يميز المسلمون بالنية
-
٥/١٥١٥/١٥١
وأما الشهيد فلا يغسل (ح
-
٥/١٥٦٥/١٥٦
وكذا القتيل بالحق قصاصا اوحدا ليس بشهيد وتارك الصلاة يصلي عليه (و
-
٥/١٥٧٥/١٥٧
ثم الشهيد لا يغسل وان كان جنبا وهل يزال أثر النجاسة التى ليست من أثر الشهادة فيه خلاف وثيابه الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه الا ان ينزعها الوارث وينزع منه الدرع وثياب القتال
-
٥/١٥٨٥/١٥٨
الطرف الثاني: فيمن يصلى والاولي بها ولا يقدم علي القرابة الا الذكور ولا يقدم الوالى (و
-
٥/١٦٠٥/١٦٠
وإذا تعارض السن والفقه فالفقيه اولي علي اظهر المذهبين ولو كان فيهم عبد فقيه وحر غير فقيه أو اخ رقيق وعم حر ففى المسألتين تردد وعند تساوى الخصال لا مرجع إلا القرعة أو التراضي
-
٥/١٦٢٥/١٦٢
ثم ليقف الامام وراء الجنازة عند صدر الميت ان كان ذكرا وعند (ح
-
٥/١٦٣٥/١٦٣
وإذا اجتمعت الجنائز فيجوز أن يصلى علي كل جنازة وان يصلى علي جميعهم صلاة واحدة ثم يوضع (و
-
٥/١٦٥٥/١٦٥
الطرف الثالث في كيفية الصلاة وأقلها تسعة أركان النية والتكبيرات الاربع والسلام والفاتحة (م ح
-
٥/١٧٦٥/١٧٦
واما الا كمل فان يرفع (م ح
-
٥/١٨٢٥/١٨٢
فرع
-
٥/١٨٤٥/١٨٤
الطرف الرابع في شرائط الصلاة وهى كسائر الصلاة ولا يشترط الجماعة فيها ولكن قيل لا يسقط الفرض الا بأربعة يصلون جمعا أو آحادا وقيل يسقط بثلاث وقيل يسقط بواحد وفي الاكتفاء بجنس النساء خلاف
-
٥/١٩٠٥/١٩٠
ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلي (م ح
-
٥/٢٢٣٥/٢٢٣
ولا يرفع نعش القبر الا بقدر شبر ولا يجصص ولا يطين ولا بأس بالحصى ووضع الحجر علي رأس القبر للعلامة ثم التسنيم افضل من التسطيح مخالفة لشعار الروافض
-
٥/٢٣٦٥/٢٣٦
ثم الافضل لمشيع الجنازة أن يمكت الي مواراة الميت
-
٥/٢٤٣٥/٢٤٣
فرعان (الاول
-
٥/٢٤٦٥/٢٤٦
الثاني
-
٥/٢٥١٥/٢٥١
التعزية سنة الي ثلاثة أيام وهو الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب ويعزى