باب الثاني في الاذان وفيه ثلاثة فصول
الوجيزالشافعيةالمسائل ٦٣ إلى ٨٧
-
٣/١٥٧٣/١٥٧
الفصل الثاني في صفة الاذان وهو مثني مثني والاقامة فرادى علي الادراج: والترجيع مأمور به
-
وكذا التثويب في اذان الصبح علي القديم وهو الصحيح: والقيام والاستقبال شرط للصحة في احد الوجهين ثم يستحب أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يحول صدره عن القبلة
-
٣/١٧٧٣/١٧٧
رايت بلالا خرج إلى الابطح فأذن فلما بلغ حي علي الصلاة حى الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر
-
٣/١٨٠٣/١٨٠
ورفع الصوت في الاذان ركن
-
٣/١٨٢٣/١٨٢
والترتيب في كلمات الاذان شرط ولو عكسها لا يعتد بها وان طول السكوت في أثنائها فقولان ولو بنى عليه غيره فقولان مرتبان وأولي بالالبطلان ولو ارتد في أثناء الاذان بطل وان قصر الزمان على أحد القولين لان الردة تحبط العبادة
-
٣/١٨٨٣/١٨٨
الفصل الثالث في صفة المؤذن ويشترط ان يكون مسلما عاقلا ذكرا فلا يصح اذان كافر وامرأة ومجنون وسكران مختبط ويصح أذان الصبى المميز
-
٣/١٨٩٣/١٨٩
ويستحب الطهارة في الاذان ويصح بدونها والكراهية في الجنب أشد وفي الاقامة أشد
-
٣/١٩١٣/١٩١
وليكن المؤذن صيتا حسن الصوت ليكون أرق لسامعيه وليكن عدلا ثقة لتقلده عهدة المواقيت
-
٣/١٩٣٣/١٩٣
والامامة أفضل من التأذين على الاصح لمواظبة النبي صلي الله عليه وسلم عليها
-
٣/١٩٦٣/١٩٦
وللامام أن يستأجر المؤذن من بيت المال وهل لاحاد الناس ذلك فيه خلاف
-
٣/١٩٩٣/١٩٩
فرع
-
٣/٢٠٨٣/٢٠٨
ولا تصح الفريضة علي بعير معقول وفى ارجوحة معلقة بالحبال لانهما ليسا للقرار
-
بخلاف السفينة الجارية لان المسافر محتاج إليها وبخلاف الزورق المشدود علي الساحل لانها كالسرير والماء كالارض
-
٣/٢١١٣/٢١١
أما النوافل فيجوز اقامتها في السفر الطويل راكبا وماشيا وفى السفر القصير قولان ولا يجوز (و
-
٣/٢١٣٣/٢١٣
ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة وقيل يجب الاستقبال عند التحرم (و
-
٣/٢١٩٣/٢١٩
فرع لو مشى في نجاسة قصدا فسدت صلاته
-
بخلاف لو وطئ فرسه نجاسة ولا يلزمه المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسة في الطريق
-
٣/٢٢٢٣/٢٢٢
والواقف في المسجد لو وقف علي طرف ونصف بدنه في محاذاة الركن ففى صحة صلاته وجهان ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فالخارج عن سمت البيت لا صلاة له وهؤلاء قد يفرض تراخيهم الي آخر باب المسجد فتصح صلاتهم لحصول اسم الاستقبال
-
٣/٢٢٣٣/٢٢٣
والواقف بمكة خارج المسجد ينبغي أن يسوى محرابه بناء علي عيان الكعبة فان لم يقدر استدل عليها بما يدل عليها
-
والواقف بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر وهل ذلك في سائر البلاد فعلى وجهين
-
٣/٢٢٥٣/٢٢٥
الركن الثالث في المستقبل فالقادر علي معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد والقادر علي الاجتهاد لا يجوز له التقليد والاعمي العاجز يقلد شخصا مكلفا مسلما عارفا بادلة القبلة وليس للمجتهدان يقلد غيره وان تحير في الحال في نظره صلي علي حسب حاله وقضى وقيل يقلد ويقضى وقيل انه يقلد ولا يقضى واما البصير الجاهل بالادلة ان قلد يلزمه القضاء الا إذا قلنا لا يجب تعلم أدلة القبلة علي كل بصير فعند ذلك ينزل منزلة الاعمي
-
٣/٢٣٢٣/٢٣٢
ثم مهما صلي بالاجتهاد فتيقن الخطأ وبان جهة الصواب وجب (ح م
-
٣/٢٣٧٣/٢٣٧
وان تيقن انه استدبر وهو فط اثناء الصلاة يحول وبناء الا إذا قلتا يجب القضاء عند الخطأ فههنا اولى بالابطال كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين اما إذا ظهر الخطأ يقينا أو ظنا ولكن لم يظهر جهة الصواب فان عجز عن الدرك بالاجتهاد بطلت صلاته وان قدر علي ذلك على القرب ففى البطلان قولان مرتبان على تيقن الصواب واولى بالبطلان لاجل التحير في الحال
-
٣/٢٤٢٣/٢٤٢
ولو بان له بالخلطا في التيامن والتياسر فهل هو كالخطأ في الجهة فعلى وجهين يرجع حاصلهما إلى ان بين الشتد في الاستقبال وبين الاشد تفاوتا عند الحاذق فهل يجب طلب الاشد أم يكفى حصول أصل الاشتداد فعلي وجهين
-
٣/٢٤٥٣/٢٤٥
فروع أربعة (الاول