فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسم الثاني

الوجيزالشافعيةالمسائل ٧١٠ إلى ٧٤٣

  1. ١٠/٣٢٠١٠/٣٢٠

    والقول الجديد أنه لا يجبر (م ح

  2. ١٠/٣٢٤١٠/٣٢٤

    أما السقف الحائل بين العلو والسفل يجوز لصاحب العلو الجلوس عليه وان كان مشتركا للضرورة

  3. وكذا ان كان مستخلصا لصاحب السفل وانما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سقفه من غيره فيصح (ز

  4. ١٠/٣٢٩١٠/٣٢٩

    الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل (الاولى

  5. ١٠/٣٣١١٠/٣٣١

    الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيهديهما فلو كان وجه الجدار أو الطافات أو معاقد القمط إلى أحدهما لم يجعل (م

  6. ١٠/٣٣٥١٠/٣٣٥

    الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة ان كان المرقى في أسفل الخان فالعرصة في يدهما وان كان في دهليز الخان فوجهان

  7. ١٠/٣٣٧١٠/٣٣٧

    وهى معاملة صحيحة (لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فإذا احيل أحدكم على ملى فليحتل

  8. ١٠/٣٤٠١٠/٣٤٠

    الثاني أن يكون الدين لازما أو مصيره إلى اللزوم * فتصح (و

  9. ١٠/٣٤٢١٠/٣٤٢

    الثالث أن يكون ما على المحال عليه مجانسا لما علي المحيل قدرا ووصفا * فلو كان بينهما تفاوت يفتقر في أدائه عنه إلى المعاوضة لم يجر * وان لم يفتقر بل أجبر علي قبوله كأداء الجيد عن الردئ جاز (و

  10. ١٠/٣٤٣١٠/٣٤٣

    أما حكمها فبراءة المحيل (ح

  11. ١٠/٣٤٥١٠/٣٤٥

    ولو أحال المشترى بالثمن على انسان فرد عليه المبيع ففى انفساخ الحوالة قولان (و

  12. ١٠/٣٥٠١٠/٣٥٠

    ولو كان المبيع عبدا فأحيل بالثمن على المشترى فقال العبد أنا حر الاصل وصدقوه جميعا بطلت الحوالة وإن صدقه البائع والمشترى دون المحتال لم يكن قولهما حجة عليه فتبقى الحوالة في حقه

  13. ١٠/٣٥١١٠/٣٥١

    فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا بها الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان في أن القول قول من * ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ * وفى الثاني إلى تصديق من يدعى ارادة نفسه ونيته فانه أعلم بها * ولو لم يتفقا على جريان لفظ ولكن قال مستحق الدين أحلتني وقال من عليه الدين وكلتك باستيفاء دينى منه فالقول قول من عليه الدين في نفى الحوالة * ثم ان لم يكن قد قبض فليس له ذلك لانه انعزل بانكار الوكالة واندفعت الحوالة بانكار من عليه الدين * وله مطالبته بالمال إذا اندفعت الحوالة حتى لا يضيع حقه * وفيه وجة آخر أنه لا يطالب لانه اعترف ببراءته بدعوى الحوالة * أما إذا قال المستحق وكلتي فقال لا بل أحلتك فان لم يكن قد قبض فقد امتنع عليه القبض * وان كان بعد القبض فالصحيح (و

  14. ١٠/٣٥٥١٠/٣٥٥

    وهى خمسة الاول المضمون عنه ولا يشترط رضاه لانه يجوز لغيره أن يؤدى دينه بغير اذنه * ويصح (ح

  15. ١٠/٣٥٩١٠/٣٥٩

    الركن الثاني المضمون له وفى اشتراط معرفته وجهان * فان شرطت ففى اشتراط رضاه وجهان * فان شرط ففى اشتراط قبوله وجهان * وهذا لان الضمان تجديد سلطة له لم تكن فلم يجز الا باذنه بخلاف المضمون عنه

  16. ١٠/٣٦٠١٠/٣٦٠

    الركن الثالث الضامن ويشترط فيه صحة العبارة وأهلية التبرع * ويصح (م

  17. ١٠/٣٦٢١٠/٣٦٢

    الركن الرابع المضمون به وشرطه أن يكون حقا ثابتا (م ح و

  18. ١٠/٣٦٩١٠/٣٦٩

    واحترزنا باللازم عن نجوم الكتابة فلا يصح ضمانها * ويصح (و

  19. ١٠/٣٧٠١٠/٣٧٠

    واحترزنا بالمعلوم عن ضمان المجهول وهو باطل (ح

  20. ١٠/٣٧٢١٠/٣٧٢

    ويصح (و

  21. ١٠/٣٧٦١٠/٣٧٦

    ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذى شرط أراده المستحق أو أباه الا أن يكون دونه يد جليلة مانعة فلا يكون تسليما * ويلزمه اتباعه في غيبته أن عرف مكانه * فان مات أو هرب أو اختفى فالصحيح انه لا يلزمه شئ * وقيل يلزمه الدين ان قامت به البينة (فان قلنا

  22. ١٠/٣٨٠١٠/٣٨٠

    الركن الخامس الصيغة وهى قوله ضمنت وتكفلت وتحملت * وما ينبئ عن اللزوم * ولو قال أؤدى أو أحضر لم يكن ضامنا ولو شرط الخيار في الضمان فسد * ولو علقه بمجئ الشهر فسد * (ح

  23. ١٠/٣٨٦١٠/٣٨٦

    الثاني أن للضامن اجبار الاصيل على تخليصه ان طولب * وفى مطالبته بالتخليص قبل أن يطالب خلاف *

  24. وكذا في قدرته على المطالبة بتسليم المال إليه حتى يؤديه بنفسه فيخرج عن العهدة

  25. ١٠/٣٨٨١٠/٣٨٨

    الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة فيرجع (و

  26. ١٠/٣٩١١٠/٣٩١

    ولو صالح المأدون في الاداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين رجع على الاصح * ولو صالح الضامن عن الف بعبد يساوى تسعمائة يرجع بتسعمائة على وجه وعلى وجه بالالف لان المسامحة جرت معه ولو سومح الضامن بخط قدر من الدين أو صفته لم يرجع الا بما بذل

  27. ١٠/٣٩٧١٠/٣٩٧

    هذا الكلام إذا أشهد على الاداء * فان قصر في الاشهاد ولم يصدق لا يرجع وان صدقه المضمون عنه فلا يرجع أيضا في وجه لانه لم ينفعه أداؤه * وان صدقه المضمون له رجع في أظهر الوجهين لان اقراره أقوى من البينة مع انكاره * ولو أشهد رجلا وامرأتين جاز * وفى رجل واحد ليحلف معه خلاف خوفا من قاض حنفى * وفى المستورين خلاف * ولو ادعى موت الشهود وأنكر المضمون عنه أصل الاشهاد فوجهان في أن القول قول من لتقابل القولين

  28. ١٠/٤٠٤١٠/٤٠٤

    شركة العنان معاملة صحيحة وأركانها ثلاثة (الاول

  29. ١٠/٤٠٥١٠/٤٠٥

    الثاني الصيغة وهى ما تدل على الاذن في التصرف والاظهر أنه يكفى قولهما اشتركتا إذا كان يفهم المقصود منه عرفا

  30. ١٠/٤٠٧١٠/٤٠٧

    الثالث المال واشارة النص إلى أنه لا بد وأن يكون نقدا كالقراض لان مقصوده التجارة والا قيس أنه يجوز في كل مال مشترك * والاشتراك بالشيوع هو الاصل ويقوم مقامه الخلط الذى يعسر معه التمييز فانه يوجب الشيوع * ولا يكفى (ح

  31. ١٠/٤١٣١٠/٤١٣

    ولا تصح شركة الابدان (م ح

  32. ١٠/٤٢٢١٠/٤٢٢

    وحكم الشركة تسليط كل واحد على التصرف بشرط الغبطة مع الجواز حتى يقدر كل واحد على العزل * وتنفسخ بالجنون والموت

  33. ١٠/٤٢٤١٠/٤٢٤

    ويتوزع الربح والخسران على قدر المال * فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد * ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله ولو صح لما رجع * ولو شرط زيادة ربح لمن اختض بمزيد عمل ففى صحة الشرط خلاف * ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول

  34. ١٠/٤٣٨١٠/٤٣٨

    ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * الا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه اقامة البينة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة * فان قال كان من مال الشركة فخلص لى بالقسمة فالقول قول صاحبه في انكار القسمة