فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القراض * وفيه ثلاثة أبواب الباب الاول في أركان صحته

الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٤٢ إلى ٨٦٩

  1. ١٢/٧١٢/٧

    واحترزنا بالمعلوم عن القراض على صرة دراهم * فان جهل رأس المال يؤدى إلى جهل الربح * واحترزنا بالمعين عن القراض على دين في الذمة * ولو عين وأيهم فقال قارضتك على أحد هذين الالفين والاخر عندك وديعة وهما في كيسين متميزين ففيه وجهان * ولو كان النقد وديعة أو رهنا في يده أو غصبا وقارضه عليه صح * وفي انقطاع ضمان الغصب خلاف

  2. ١٢/٩١٢/٩

    وأردنا بالمسلم أن يكون في يد العامل * فلو شرط المالك أن يكون في يده أو أن يكون له يد أو يراجع في التصرف أو يراجع مشرفه فسد القراض لانه تضييق للتجارة * ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز على النص

  3. ١٢/١١١٢/١١

    الركن الثاني العمل * وهو عوض الربح * وشروطه ثلاثة وهى أن يكون تجارة غير مضيقة بالتعيين والتأقيت

  4. ١٢/١٣١٢/١٣

    ثم لو عين الخز الادكن أو الخيل الابلق للتجارة عليه * أو عين شخصا للمعاملة معه فهو فاسد (ح و

  5. ١٢/١٥١٢/١٥

    ولو ضيق بالتأقيت إلى سنة مثلا ومنع من البيع بعدها فهو فاسد فانه قد لا يجد زبونا قبلها * وان قيد الشراء وقال لاتشتر بعد السنة ولك البيع فوجهان * إذ المنع عن الشراء مقدور له في كل وقت فأمكن شرطه * فان قال قارضتك سنة مطلقا فعلى أي القسمين ينزل فيه وجهان

  6. ١٢/١٧١٢/١٧

    الثالث الربح * وشراطئه أربع وهى أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا معلوما بالجزئية لا بالتقدير * وعنينا بالخصوص أنه لو أضيف جزء من الربح إلى ثالث لم يجز * وبالاشتراك أنه لو شرط الكل للعامل أو للمالك فهو فاسد (م

  7. ١٢/٢٣١٢/٢٣

    الرابع الصيغة * وهى أن يقول قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا

  8. ١٢/٢٥١٢/٢٥

    الخامس والسادس العاقدان * ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الوكيل والموكل * نعم لو قارض العامل غيره بمقدار ما شرط به باذن المالك ففيه وجهان لان وضع القراض أن يدور بين عامل ومالك

  9. ١٢/٢٦١٢/٢٦

    ولو كان المالك مريضا وشرط ما يزيد على أجرة المثل للعامل لم يحسب من الثلث لان التفويت هو المقيد بالثلث والربح غير حاصل * وفي نظيره من المساقاة خلاف (و

  10. ١٢/٢٨١٢/٢٨

    ومهما فسد القراض بفوات شرط نفذ التصرفات وسلم كل الربح للمالك * وللعامل أجرة مثله إلا إذا فسد بأن شرط كل الربح للمالك ففي استحقاقه الاجرة وجهان لانه لم يطمع في شئ أصلا

  11. ١٢/٣٥١٢/٣٥

    ولو اشترى من يعتق على المالك لم يقع عن المالك فانه نقيض التجارة * ولو اشترى زوجة المالك فوجهان * والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان * والعبد المأذون ان قيل له اشترى عبدا فهو كالوكيل * وان قيل له اتجر فهو كالعامل * وان اشتري العامل قريب نفسه ولا ربح في المال صح * وان ارتفعت الاسواق وظهر ربح وقلنا يملك بالظهور عتق صحته (و

  12. ١٢/٤١١٢/٤١

    الحكم الثاني * ليس لعامل القراض أن يقارض عاملا آخر بغير إذن المالك * وفي صحته بالاذن خلاف (و

  13. ١٢/٤٩١٢/٤٩

    الحكم الثالث * ليس للعامل أن يسافر (ح م و

  14. ١٢/٥٥١٢/٥٥

    الحكم الرابع * أختلف القول في أنه هل يملك الربح بمجرد (م ز

  15. ١٢/٨٠١٢/٨٠

    ولو مات المالك فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض * وله أن يجدد العقد معه ان كان المال نقدا * وان كان في المال ربح أخذ بقدر حصته من ربحه عند القسمة * والباقى يتبع فيه موجب الشرط * وإن كان عرضا ففى جواز التقرير عليه وجهان * ووجه الجواز أنه قد ظهر رأس المال وجنسه من قبل فلم يوجد علة اشتراط النقدية ههنا * وان مات العامل لم يجز تقرير وارثه على العرض فانه ما اشتراه بنفسه فيكون كلا عليه * نعم ان كان نقدا فهل ينعقد القراض معه بلفظ التقرير فيه وجهان

  16. ١٢/٨٧١٢/٨٧

    ومهما كان استرد المالك طائفة من المال وكان إذ ذاك في المال ربح فهو شائع ويستقر ملك العامل على ما يخصه من ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان * وإن كان فيه خسران لم يجب على العامل جبر ما يخص المسترد من الخسران

  17. ١٢/٩٠١٢/٩٠

    وان قال العامل تلف المال أو رددت (و

  18. ١٢/١٠٤١٢/١٠٤

    وللاشجار ثلاث شرائط (الاول

  19. ١٢/١٠٩١٢/١٠٩

    ولا يجوز (و

  20. ١٢/١١٨١٢/١١٨

    الثاني أن لا تكون الثمار بارزة * وان ساقى بعد البروز (م

  21. ١٢/١٢٠١٢/١٢٠

    الثالث أن تكون الاشجار مرئية وإلا فهو باطل للغرر * وقيل انه على قولى بيع الغائب

  22. ١٢/١٢١١٢/١٢١

    الركن الثاني الثمار وليكن مخصوصا بما شرط على الاستبهام معلوما (و

  23. ١٢/١٢٢١٢/١٢٢

    ولو ساقى على ودى غير مغروض ليغرسه فهو فاسد (و

  24. ١٢/١٢٥١٢/١٢٥

    ولو قال ساقيتك على أن لك من الصيحانى نصفه ومن العجوة ثلثه لم يصح إلا إذا عرف مقدار الاشجار * وإن شرط النصف منهما لم يشترط معرفة الاقدار * ولو ساقاه على إحدى الحديقتين لا بعينهما * أو على أنه إن سقى بماء السماء فله الثلث أو بالدالية فله النصف فهو فاسد لتردده بين جهتين

  25. ١٢/١٢٧١٢/١٢٧

    ولو ساقى شريكه في الحديقة وشرط له زيادة صح ان استبد بالعمل * وان شارك الاخر بالعمل فلا

  26. ١٢/١٣٠١٢/١٣٠

    الركن الثالث العمل وشرطه أن لا يضم إليه عمل ليس من جنس المساقاة * وأن لا يشترط مشاركة المالك معه في اليد بل يستبد العامل باليد * ثم لو شرط دخول المالك أيضا لم يضر (و

  27. ١٢/١٣٨١٢/١٣٨

    ويشترط تأقيت المساقاة لانها لازمة فيضر التأييد * وليعرف العمل جملة * ثم ليعرف بالسنة العربية * فان عرف بادراك الثمار جاز على الاصح * فان عرف بالعربية فبرزت الثمار في آخر المدة ولم تدرك في المدة فالعامل شريك فيها

  28. ١٢/١٤٣١٢/١٤٣

    الركن الرابع الصيغة (و