كتاب صلاة العيدين
الوجيزالشافعيةالمسائل ٢٤٣ إلى ٢٥٤
-
٥/١١٥/١١
وإذا غربت الشمس ليلة العيد ين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا حيث كان في الطريق وغيرها إلى ان يتحرم الامام بالصلاة وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث وجهان
-
٥/٢٠٥/٢٠
ويستحب الغسل بعد طلوع الفجر وفي اجزائه ليلة العيد لحاجة أهل السواد وجهان
-
٥/٢٣٥/٢٣
ثم التطيب والتزين بثياب بيض مستحب للقاعد والخارج من الرجال والنساء وأما العجائز فيخرجن في بذلة الثياب
-
٥/٣٧٥/٣٧
ثم إذا تزين فليقصد الصحراء ماشيا والصحراء أولا من المسجد الا بمكة وليكن الخروج في عيد الاضحى أسرع قليلا
-
٥/٤٣٥/٤٣
ثم ليخرج الامام وليتحرم بالصلاة في الحال والينادى (الصلاة جامعة
-
٥/٤٦٥/٤٦
وليقرأ أولا دعاء الاستفتاح ويكبر سبع (ح
-
٥/٥١٥/٥١
ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعا قبل الخطبة الاولي وسبعا قبل الثانية علي مثال الركعتين
-
٥/٥٦٥/٥٦
ثم إذا خطب رجع إلى بيته من طريق آخر
-
٥/٥٧٥/٥٧
ويستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة اولها الظهر من يوم العيد وآخرها الصبح آخر ايام التشريق ثم قيل يستحب عقيب كل صلاة تؤدى في هذه الايام وإن كاهن نفلا أو قضاء وقيل لا يستحب الا عقيب الفرض وقيل لا يستحب الا عقيب فرض من فرائض هذه الايام صليت في هذه الايام قضاء وأداء
-
٥/٦٠٥/٦٠
ولو نسى التكبيرات في ركعة فلا يتداركها على الجديد إذا تذكرها بعد القراءة لفوات وقتها
-
٥/٦٢٥/٦٢
وإذا فاتت صلاة العيد بزوال الشمس فقد قيل لا تقضي وقيل تقضى (ح م
-
٥/٦٦٥/٦٦
وإذا كان العيد يوم الجمعة فلاهل السواد الرجوع قبل الجمعة وان كان النداء يبلغهم علي الصحيح للخبر