فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النوع الثاني

الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٨٣ إلى ٨٨٧

  1. ١٢/٣٥٢١٢/٣٥٢

    ولو قال اجرتك الارض ولم يعين البناء ولزراعة والغراس لم يجز لانه مجهول ولو قال لتنتفع به ما شئت جاز (و

  2. ١٢/٣٦١١٢/٣٦١

    أما الدوب

  3. ١٢/٣٦٨١٢/٣٦٨

    وان استؤجر للحمل فيعرف قدره بالتخمين إن كان حاضرا * فان كان غائبا فبتحقق الوزن

  4. بخلاف الراكب * وان كان في الذمة فلا يشترط معرفة وصف الدابة إلا إذا كان المنقول زجاجا إذ يختلف الغرض بصفات الدابة * وإذا شرط مائة من الحنطة بكون الظرف ورآه فليعرف قدره ووزنه الا إذا تماثلت الغرائر بالعرف * وان قال مائة من فهو مع الظرف على الاصح (و

  5. ١٢/٣٧٢١٢/٣٧٢

    وان استأجر للبيهقي فيعرف قدر الدلاء والعدد وموضع البئر وعمقه * وان كان للحراثة فيعرف بالمدة (و