كتاب صلاة المسافرين
الوجيزالشافعيةالمسائل ١٨٢ إلى ١٩٤
-
٤/٤٣١٤/٤٣١
الاول السبب وهو كان سفر طويل مباح (ح
-
٤/٤٤١٤/٤٤١
فان رجع المسافر لاخذ شئ نسيه لم يقصر في رجوعه الي وطنه الا إذا رجع إلى بلد كان بها غريبا فاظهر الوجهين أنه يترخص وان كان قد أقام بها
-
٤/٤٤٣٤/٤٤٣
ثم نهاية سفره بالعود الي عمران الوطن أو بالعزم على الاقامة مطلقا أو مدة تزيد علي ثلاثة ايام ليس فيها يوم الدخول والخروج فان كان له في البلد غرض يعلم أنه لا ينتجز في ثلاثة ايام فهو مقيم الا إذا كان الغرض قتالا فيترخص علي ظهر القولين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثمانية عشر يوما وهل يزيد علي تلك المدة فقولان وان كان يتوقع انتجاز غرضه كل ساعة وهو علي عزم الارتحال ترخص ان كان الغرض قتالا وان كان غيره فقولان
-
٤/٤٥٣٤/٤٥٣
اما الطويل فحده مسيرة يومين (ح
-
٤/٤٥٦٤/٤٥٦
واما المباح فالعاصي بسفره (ح ز
-
٤/٤٥٨٤/٤٥٨
: النظر الثاني: في محل القصر وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر فلا قصر في الصبح والمغرب ولا في فوائت الحضر وفى فوائت السفر ثلاثة اقوال يفرق في الثالث بين أن يقضى في الحضر أو السفر
-
٤/٤٥٩٤/٤٥٩
والمسافر في آخر الوقت يقصر والحائض إذا أدركت أول الوقت ثم حاضت تلزمها الصلاة لان هذا القدر كل وقت الامكان في حقها
-
بخلاف المسافر هذا هو النص وقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج
-
٤/٤٦٠٤/٤٦٠
النظر الثالث: في الشرط وهو اثنان (الاول
-
٤/٤٦٢٤/٤٦٢
ولو اقتدى بمتم ثم فسدت صلاته لزمه (ح
-
٤/٤٦٤٤/٤٦٤
ولو رعف الامام المسافر وخلفه مسافرون فاستخلف مقيما أتم المقتدون وكذا الراعف
-
٤/٤٦٥٤/٤٦٥
الشرط الثاني أن يستمر علي نية القصر جزما في جميع الصلاة فلو لم ينو القصر ولا الاتمام أو شك في نية القصر ولو لحظة لزمه (زح
-
٤/٤٦٦٤/٤٦٦
ولو قام الامام إلى الثالثة ساهيا فتوهم المقتدى أنه نوى الاتمام شاكا لزمه الاتمام ولو قام المسافر الي الثالثة والرابعة سهوا سجد لسهوه ولا يكون متما بل لو قصد أن يجعله إتماما فليصل ركعتين اخريين