فصل فِيمَا يجب للمعتدة وَعَلَيْهَا
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 414 to 416
-
1/4701/470
للمعتدة الرَّجْعِيَّة السُّكْنَى وَالنَّفقَة
-
وَيجب للبائن السُّكْنَى دون النَّفَقَة إِلَّا أَن تكون حَامِلا وعلى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْإِحْدَاد وَهُوَ الِامْتِنَاع من الزِّينَة الطَّوِيل والطّيب
-
1/4721/472
وعلى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمبتوتة مُلَازمَة الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة