Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي أَرْكَان النِّكَاح

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 343 to 344

  1. 1/4081/408

    وَلَا يَصح عقد النِّكَاح إِلَّا بولِي وشَاهِدي عدل ويفتقر الْوَلِيّ والشاهدان إِلَى سِتَّة شَرَائِط الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة والذُّكُورَة

  2. 1/4091/409

    والْعَدَالَة إِلَّا أَنه لَا يفْتَقر نِكَاح الذِّمِّيَّة إِلَى إِسْلَام الْوَلِيّ وَلَا نِكَاح الْأمة إِلَى عَدَالَة السَّيِّد