فصل فِي تَارِك الصَّلَاة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 490 to 495
-
1/5531/553
وتَارِك الصَّلَاة على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا أَن يَتْرُكهَا غير مُعْتَقد لوُجُوبهَا فَحكمه حكم الْمُرْتَد والثَّانِي أَن يَتْرُكهَا مُعْتَقدًا لوُجُوبهَا فيستتاب
-
1/5541/554
فَإِن تَابَ وَصلى وَإِلَّا قتل حدا
-
1/5551/555
وَحكمه حكم الْمُسلمين فِي الدّفن والْغسْل وَالصَّلَاة وشرائط وجوب الْجِهَاد سبع خِصَال الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة والذُّكُورَة والصِّحَّة والطَّاقَة على الْقِتَال
-
1/5581/558
وَمن أسر من الْكفَّار فعلى ضَرْبَيْنِ ضرب يكون رَقِيقا بِنَفس السَّبي وهم النِّسَاء وَالصبيان وَضرب لَا يرق بِنَفس السَّبي وهم الرِّجَال البالغون
-
1/5591/559
وَالْإِمَام مُخَيّر فيهم بَين أَرْبَعَة أَشْيَاء الْقَتْل والاسترقاق والمن والفدية بِالْمَالِ أَو بِالرِّجَالِ يفعل الإِمَام من ذَلِك مَا فِيهِ الْمصلحَة للْمُسلمين
-
وَمن أسلم قبل الْأسر أحرز مَاله وَدَمه وصغار أَوْلَاده وَيحكم للصَّبِيّ بِالْإِسْلَامِ عِنْد وجود ثَلَاثَة أَسبَاب أَن يسلم أحد أَبَوَيْهِ أَو يسبيه مُسلم مُنْفَردا عَن أَبَوَيْهِ أَو يُوجد لقيطا فِي دَار الْإِسْلَام