فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَام
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 179 to 197
-
1/2591/259
وَيحرم على الْمحرم عشرَة أَشْيَاء لبس الْمخيط وتَغْطِيَة الرَّأْس من الرجل والْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْمَرْأَة وترجيل الشّعْر بالدهن وحلقه وتقليم الْأَظْفَار
-
1/2601/260
والطّيب وقتل الصَّيْد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعقد النِّكَاح والْوَطْء والْمُبَاشرَة بِشَهْوَة وفِي جَمِيع ذَلِك الْفِدْيَة إِلَّا عقد النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا ينْعَقد
-
1/2611/261
وَلَا يُفْسِدهُ إِلَّا الْوَطْء فِي الْفرج
-
1/2621/262
ولَا يخرج مِنْهُ بِالْفَسَادِ
-
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة تحلل بِعُمْرَة
-
وَعَلِيهِ الْقَضَاء والْهَدْي
-
وَمن ترك ركنا لم يحل من إِحْرَامه حَتَّى يَأْتِي بِهِ
-
1/2631/263
وَمن ترك وَاجِبا لزمَه دم
-
وَمن ترك سنة لم يلْزمه بِتَرْكِهَا شَيْء والدماء الْوَاجِبَة فِي الْإِحْرَام خَمْسَة أَشْيَاء أَحدهَا الدَّم الْوَاجِب بترك نسك وَهُوَ على التَّرْتِيب شَاة
-
1/2641/264
فَإِن لم يجد فَصِيَام عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج وسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله وَالثَّانِي الدَّم الْوَاجِب بِالْحلقِ والترفه وَهُوَ على التَّخْيِير شَاة أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام أَو التَّصَدُّق بِثَلَاثَة آصَع على سِتَّة مَسَاكِين
-
1/2651/265
فيتحلل وَالثَّالِث الدَّم الْوَاجِب بالإحصار وَيهْدِي شَاة وَالرَّابِع الدَّم الْوَاجِب بقتل الصَّيْد وَهُوَ على التَّخْيِير بَين ثَلَاثَة أُمُور (إِن كَانَ الصَّيْد مِمَّا لَهُ مثل أخرج الْمثل من النعم أَو قومه
-
1/2681/268
وَاشْترى بِقِيمَتِه طَعَاما وَتصدق بِهِ أَو صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
-
وَإِن كَانَ الصَّيْد مِمَّا لَا مثل لَهُ أخرج بِقِيمَتِه طَعَاما أَو صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَالْخَامِس الدَّم الْوَاجِب بِالْوَطْءِ وَهُوَ على التَّرْتِيب بَدَنَة
-
1/2691/269
فَإِن لم يجد فبقرة
-
فَإِن لم يجد فسبع من الْغنم
-
فَإِن لم يجد قوم الْبَدنَة وَاشْترى بِقِيمَتِهَا طَعَاما وَتصدق بِهِ
-
فَإِن لم يجد صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
-
وَلَا يُجزئهُ الْهَدْي وَلَا الْإِطْعَام إِلَّا بِالْحرم وَيجزئهُ أَن يَصُوم حَيْثُ شَاءَ
-
1/2701/270
وَلَا يجوز قتل صيد الْحرم وَلَا قطع شَجَره وَالْمحل وَالْمحرم فِي ذَلِك سَوَاء