فصل فِي الْجِزْيَة تطلق
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 501 to 517
-
1/5681/568
وشرائط وجوب الْجِزْيَة خمس خِصَال الب و الْعقل والْحُرِّيَّة والذكورية
-
1/5691/569
وأَن يكون من أهل الْكتاب أَو مِمَّن لَهُ شُبْهَة كتاب
-
1/5701/570
وَأَقل الْجِزْيَة دِينَار فِي كل حول ويُؤْخَذ من الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ وَمن الْمُوسر أَرْبَعَة دَنَانِير اسْتِحْبَابا
-
1/5711/571
وَيجوز أَن يشْتَرط عَلَيْهِم الضِّيَافَة فضلا عَن مِقْدَار الْجِزْيَة ويتضمن عقد الذِّمَّة أَرْبَعَة أَشْيَاء أَن يؤدوا الْجِزْيَة عَن يَد وصغار
-
1/5721/572
وأَن تجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام
-
1/5731/573
وأَن لَا يذكرُوا دين الْإِسْلَام إِلَّا بِخَير
-
وأَن لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَر للْمُسلمين ويعرفون بِلبْس الغيار وَشد الزنار وَيمْنَعُونَ من ركُوب الْخَيل ويلجؤون إِلَى أضيق الطّرق
-
1/5761/576
وأركان الذّبْح وَمَا قدر على ذَكَاته فذكاته فِي حلقه ولبته وَمَا لم يقدر على ذَكَاته فذكاته عقره حَيْثُ قدر عَلَيْهِ
-
1/5771/577
وَيسْتَحب فِي الذَّكَاة أَرْبَعَة أَشْيَاء قطع الْحُلْقُوم والمريء والودجين والمجزىء مِنْهَا شَيْئَانِ قطع كل المريء
-
1/5781/578
وَيجوز الِاصْطِيَاد معلمة وجوارح الطير وشرائط تعليمها أَرْبَعَة أَن تكون إِذا أرْسلت استرسلت
-
1/5791/579
وإِذا زجرت انزجرت
-
وإِذا قتلت لم تَأْكُل من الصَّيْد
-
وأَن يتَكَرَّر ذَلِك مِنْهَا
-
فَإِن عدم أحد هَذِه الشُّرُوط لم يحل مَا أَخَذته إِلَّا أَن يدْرك حَيا فيذكى
-
1/5801/580
وَتجوز الذَّكَاة بِكُل مَا يجرح إِلَّا بِالسِّنِّ وَالظفر
-
وَتحل ذَكَاة كل مُسلم وكتابي
-
وَلَا تحل ذَكَاة مَجُوسِيّ وَلَا وَثني وذكاة الْجَنِين بِذَكَاة أمه إِلَّا أَن يُوجد حَيا فيذكى وَمَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت إِلَّا الشُّعُور