فصل فِي أَحْكَام الْخِيَار
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 207 to 210
-
1/2831/283
والمتبايعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَلَهُمَا أَن يشرطا الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام
-
1/2861/286
وَإِذا وجد بِالْمَبِيعِ عيب فَلِلْمُشْتَرِي رده على الْفَوْر
-
1/2891/289
وَلَا يجوز بيع الثَّمَرَة مُطلقًا إِلَّا بعد بَدو صَلَاحهَا
-
1/2901/290
وَلَا يجوز بيع مَا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رطبا إِلَّا اللَّبن