Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي أَحْكَام الْخِيَار

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 207 to 210

  1. 1/2831/283

    والمتبايعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَلَهُمَا أَن يشرطا الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام

  2. 1/2861/286

    وَإِذا وجد بِالْمَبِيعِ عيب فَلِلْمُشْتَرِي رده على الْفَوْر

  3. 1/2891/289

    وَلَا يجوز بيع الثَّمَرَة مُطلقًا إِلَّا بعد بَدو صَلَاحهَا

  4. 1/2901/290

    وَلَا يجوز بيع مَا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رطبا إِلَّا اللَّبن