Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الْإِجَارَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 270 to 273

  1. 1/3481/348

    وكل مَا أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه صحت إِجَارَته إِذا قدرت منفعَته بِأحد أَمريْن مُدَّة أَو عمل وإطلاقها يَقْتَضِي تَعْجِيل الْأُجْرَة إِلَّا أَن يشْتَرط التَّأْجِيل

  2. 1/3501/350

    وَلَا تبطل الْإِجَارَة بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين

  3. 1/3511/351

    وَتبطل بِتَلف الْعين الْمُسْتَأْجرَة

  4. 1/3521/352

    وَلَا ضَمَان على الْأَجِير إِلَّا بعدوان