فصل فِي الْإِجَارَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 270 to 273
-
1/3481/348
وكل مَا أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه صحت إِجَارَته إِذا قدرت منفعَته بِأحد أَمريْن مُدَّة أَو عمل وإطلاقها يَقْتَضِي تَعْجِيل الْأُجْرَة إِلَّا أَن يشْتَرط التَّأْجِيل
-
1/3501/350
وَلَا تبطل الْإِجَارَة بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين
-
1/3511/351
وَتبطل بِتَلف الْعين الْمُسْتَأْجرَة
-
1/3521/352
وَلَا ضَمَان على الْأَجِير إِلَّا بعدوان