فصل فِي الرّجْعَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 389 to 394
-
1/4481/448
وشروط الرّجْعَة أَرْبَعَة أَن يكون الطَّلَاق دون الثَّلَاث
-
وأَن يكون بعد الدُّخُول بهَا
-
وأَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض
-
وأَن تكون قبل انْقِضَاء الْعدة وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَلهُ مراجعتها مَا لم تنقض عدتهَا
-
1/4491/449
وَإِذا طلق فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا كَانَ لَهُ نِكَاحهَا بِعقد جَدِيد وتكون مَعَه على مَا بَقِي من الطَّلَاق
-
1/4501/450
فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا لم تحل لَهُ إِلَّا بعد وجود خَمْسَة أَشْيَاء انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ وتَزْوِيجهَا بِغَيْرِهِ ودُخُوله بهَا وإصابتها وبينونتها مِنْهُ وانْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ