Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الرّجْعَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 389 to 394

  1. 1/4481/448

    وشروط الرّجْعَة أَرْبَعَة أَن يكون الطَّلَاق دون الثَّلَاث

  2. وأَن يكون بعد الدُّخُول بهَا

  3. وأَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض

  4. وأَن تكون قبل انْقِضَاء الْعدة وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَلهُ مراجعتها مَا لم تنقض عدتهَا

  5. 1/4491/449

    وَإِذا طلق فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا كَانَ لَهُ نِكَاحهَا بِعقد جَدِيد وتكون مَعَه على مَا بَقِي من الطَّلَاق

  6. 1/4501/450

    فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا لم تحل لَهُ إِلَّا بعد وجود خَمْسَة أَشْيَاء انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ وتَزْوِيجهَا بِغَيْرِهِ ودُخُوله بهَا وإصابتها وبينونتها مِنْهُ وانْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ