فصل فِي الصَدَاق
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 361 to 365
-
1/4231/423
وَيسْتَحب تَسْمِيَة الْمهْر فِي النِّكَاح
-
فَإِن لم يسم صَحَّ العقد
-
ووَجب الْمهْر بِثَلَاثَة أَشْيَاء أَن يفرضه الزَّوْج على نَفسه أَو يفرضه الْحَاكِم أَو يدْخل بهَا
-
1/4241/424
فَيجب مهر الْمثل وَلَيْسَ لأَقل الصَدَاق وَلَا لأكثره حد
-
1/4251/425
وَيجوز أَن يَتَزَوَّجهَا على مَنْفَعَة مَعْلُومَة وَيسْقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر