Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الصَدَاق

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 361 to 365

  1. 1/4231/423

    وَيسْتَحب تَسْمِيَة الْمهْر فِي النِّكَاح

  2. فَإِن لم يسم صَحَّ العقد

  3. ووَجب الْمهْر بِثَلَاثَة أَشْيَاء أَن يفرضه الزَّوْج على نَفسه أَو يفرضه الْحَاكِم أَو يدْخل بهَا

  4. 1/4241/424

    فَيجب مهر الْمثل وَلَيْسَ لأَقل الصَدَاق وَلَا لأكثره حد

  5. 1/4251/425

    وَيجوز أَن يَتَزَوَّجهَا على مَنْفَعَة مَعْلُومَة وَيسْقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر