فصل فِي الْعَقِيقَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 530 to 540
-
1/5931/593
والعقيقة مُسْتَحبَّة وَهِي الذَّبِيحَة عَن الْمَوْلُود يَوْم سابعه ويذبح عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة وَيطْعم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
-
1/5961/596
وَتَصِح الْمُسَابقَة على الدَّوَابّ والمناضلة على السِّهَام إِذا كَانَ الْمسَافَة مَعْلُومَة وَصفَة المناضلة مَعْلُومَة وَيخرج الْعِوَض أحد المتسابقين حَتَّى إِذا سبق استرده
-
1/5981/598
وَإِن سبق أَخذه صَاحبه
-
وَإِن أَخْرجَاهُ مَعًا لم يجز إِلَّا أَن يدخلا بَينهمَا محللا إِن سبق أَخذ
-
وَإِن سبق لم يغرم
-
1/6011/601
وَلَا تَنْعَقِد الْيَمين إِلَّا بِذَات الله تَعَالَى أَو باسم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى أَو صفة من صِفَات ذَاته
-
1/6021/602
وَمن حلف بِصَدقَة مَاله فَهُوَ مُخَيّر بَين الصَّدَقَة والْكَفَّارَة
-
1/6031/603
وَلَا شَيْء فِي لَغْو الْيَمين
-
وَمن حلف أَن لَا يفعل شَيْئا فَفعل غَيره لم يَحْنَث
-
1/6041/604
وَمن حلف أَلا يفعل شَيْئا فَأمر غَيره فَفعله لم يَحْنَث وَكَفَّارَة الْيَمين هُوَ مُخَيّر فِيهَا بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء عتق رَقَبَة مُؤمنَة أَو إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين مد أَو كسوتهم
-
1/6061/606
فَإِن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام