Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الْعدَد

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 408 to 413

  1. 1/4651/465

    والمعتدة على ضَرْبَيْنِ متوفى عَنْهَا وَغير متوفى عَنْهَا فالمتوفى عَنْهَا إِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل

  2. 1/4661/466

    وَإِن كَانَت حَائِلا فعدتها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَغير الْمُتَوفَّى عَنْهَا إِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل

  3. 1/4671/467

    وَإِن كَانَت حَائِلا وَهِي من ذَوَات الْحيض فعدتها ثَلَاثَة قُرُوء وَهِي الْأَطْهَار إِلَّا إِذا كَانَت صَغِيرَة أَو آيسة فعدتها ثَلَاثَة أشهر

  4. 1/4691/469

    والمطلقة قبل الدُّخُول بهَا لَا عدَّة {طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} وَالْمعْنَى فِيهِ عدم اشْتِغَال رَحمهَا بِمَا يُوجب استبراءه بِالْحملِ كعدة الْحرَّة

  5. وبِالْأَقْرَاءِ أَن تَعْتَد بقرأين وبالشهور عَن الْوَفَاة أَن تَعْتَد بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام وعَن الطَّلَاق بِشَهْر وَنصف

  6. فَإِن اعْتدت بشهرين كَانَ أولى