فصل فِي بَيَان أَوْلِيَاء
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 345 to 360
-
1/4121/412
وَأولى الْوُلَاة الْأَب
-
ثمَّ الْجد أَبُو الْأَب
-
ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم
-
ثمَّ الْأَخ للْأَب
-
ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم
-
ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب
-
ثمَّ الْعم ثمَّ ابْنه على هَذَا التَّرْتِيب
-
فَإِذا عدمت الْعَصَبَات فالمولى الْمُعْتق
-
ثمَّ عصباته ثمَّ الْحَاكِم مُعْتَدَّة
-
1/4141/414
وَيجوز أَن يعرض لَهَا بنكاحها قبل انْقِضَاء الْعدة وَالنِّسَاء على ضَرْبَيْنِ بكر وثَبت فالبكر يجوز للْأَب وَالْجد إجبارها على النِّكَاح
-
1/4151/415
وَالثَّيِّب لَا يجوز تَزْوِيجهَا إِلَّا بعد بُلُوغهَا وإذنها والمحرمات بِالنَّصِّ أَربع عشرَة سبع بِالنّسَبِ وَهِي الْأُم
-
1/4161/416
وَإِن علت والْبِنْت
-
1/4171/417
وَإِن سفلت والْأُخْت والْخَالَة والْعمة وبنت الْأَخ وَبنت الْأُخْت وَاثْنَتَانِ بِالرّضَاعِ الْأُم الْمُرضعَة وَالْأُخْت من الرَّضَاع وَأَرْبع بالمصاهرة أم الزَّوْجَة
-
1/4181/418
والربيبة إِذا دخل بِالْأُمِّ وزَوْجَة الْأَب وزَوْجَة الابْن ووَاحِدَة من جِهَة الْجمع وَهِي أُخْت الزَّوْجَة
-
1/4191/419
وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا
-
وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَترد الْمَرْأَة بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والْقرن وَيرد الرجل بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والْجب والْعنَّة