Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي بَيَان أَوْلِيَاء

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 345 to 360

  1. 1/4121/412

    وَأولى الْوُلَاة الْأَب

  2. ثمَّ الْجد أَبُو الْأَب

  3. ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم

  4. ثمَّ الْأَخ للْأَب

  5. ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم

  6. ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب

  7. ثمَّ الْعم ثمَّ ابْنه على هَذَا التَّرْتِيب

  8. فَإِذا عدمت الْعَصَبَات فالمولى الْمُعْتق

  9. ثمَّ عصباته ثمَّ الْحَاكِم مُعْتَدَّة

  10. 1/4141/414

    وَيجوز أَن يعرض لَهَا بنكاحها قبل انْقِضَاء الْعدة وَالنِّسَاء على ضَرْبَيْنِ بكر وثَبت فالبكر يجوز للْأَب وَالْجد إجبارها على النِّكَاح

  11. 1/4151/415

    وَالثَّيِّب لَا يجوز تَزْوِيجهَا إِلَّا بعد بُلُوغهَا وإذنها والمحرمات بِالنَّصِّ أَربع عشرَة سبع بِالنّسَبِ وَهِي الْأُم

  12. 1/4161/416

    وَإِن علت والْبِنْت

  13. 1/4171/417

    وَإِن سفلت والْأُخْت والْخَالَة والْعمة وبنت الْأَخ وَبنت الْأُخْت وَاثْنَتَانِ بِالرّضَاعِ الْأُم الْمُرضعَة وَالْأُخْت من الرَّضَاع وَأَرْبع بالمصاهرة أم الزَّوْجَة

  14. 1/4181/418

    والربيبة إِذا دخل بِالْأُمِّ وزَوْجَة الْأَب وزَوْجَة الابْن ووَاحِدَة من جِهَة الْجمع وَهِي أُخْت الزَّوْجَة

  15. 1/4191/419

    وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا

  16. وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَترد الْمَرْأَة بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والْقرن وَيرد الرجل بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والْجب والْعنَّة