كتاب الْجِنَايَات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 437 to 447
-
1/4941/494
الْقَتْل على ثَلَاثَة أضْرب عمد مَحْض وَخطأ مَحْض وَعمد خطأ فالعمد الْمَحْض هُوَ أَن يعمد إِلَى ضربه بِمَا يقتل غَالِبا ويقصد قَتله بذلك
-
1/4951/495
فَيجب الْقود فَإِن عَفا عَنهُ وَجَبت دِيَة مُغَلّظَة حَالَة فِي مَال الْقَاتِل وَالْخَطَأ الْمَحْض يَرْمِي إِلَى شَيْء فَيُصِيب رجلا فيقتله
-
1/4961/496
فَلَا قَود عَلَيْهِ بل تجب دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين وَعمد الْخَطَأ أَن يقْصد ضربه بِمَا لَا يقتل غَالِبا
-
فَيَمُوت فَلَا قَود عَلَيْهِ بل تجب دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة وشرائط وجوب الْقصاص أَرْبَعَة أَن يكون الْقَاتِل بَالغا عَاقِلا
-
1/4981/498
وأَن لَا يكون والدا للمقتول
-
وأَن لَا يكون الْمَقْتُول أنقص من الْقَاتِل بِكفْر أَو رق وَتقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ على عدد الضربات الخ
-
1/5001/500
وَمن قتل جمعا الخ
-
وكل شَخْصَيْنِ جري الْقصاص بَينهمَا فِي النَّفس يجْرِي بَينهمَا فِي الْأَطْرَاف وشرائط وجوب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بعد الشَّرَائِط الْمَذْكُورَة اثْنَان الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم الْخَاص الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى
-
وأَن لَا يكون بِأحد الطَّرفَيْنِ شلل
-
1/5011/501
وكل عُضْو أَخذ من مفصل فَفِيهِ الْقصاص
-
وَلَا قصاص فِي الجروح إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة