Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْجِنَايَات

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 437 to 447

  1. 1/4941/494

    الْقَتْل على ثَلَاثَة أضْرب عمد مَحْض وَخطأ مَحْض وَعمد خطأ فالعمد الْمَحْض هُوَ أَن يعمد إِلَى ضربه بِمَا يقتل غَالِبا ويقصد قَتله بذلك

  2. 1/4951/495

    فَيجب الْقود فَإِن عَفا عَنهُ وَجَبت دِيَة مُغَلّظَة حَالَة فِي مَال الْقَاتِل وَالْخَطَأ الْمَحْض يَرْمِي إِلَى شَيْء فَيُصِيب رجلا فيقتله

  3. 1/4961/496

    فَلَا قَود عَلَيْهِ بل تجب دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين وَعمد الْخَطَأ أَن يقْصد ضربه بِمَا لَا يقتل غَالِبا

  4. فَيَمُوت فَلَا قَود عَلَيْهِ بل تجب دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة وشرائط وجوب الْقصاص أَرْبَعَة أَن يكون الْقَاتِل بَالغا عَاقِلا

  5. 1/4981/498

    وأَن لَا يكون والدا للمقتول

  6. وأَن لَا يكون الْمَقْتُول أنقص من الْقَاتِل بِكفْر أَو رق وَتقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ على عدد الضربات الخ

  7. 1/5001/500

    وَمن قتل جمعا الخ

  8. وكل شَخْصَيْنِ جري الْقصاص بَينهمَا فِي النَّفس يجْرِي بَينهمَا فِي الْأَطْرَاف وشرائط وجوب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بعد الشَّرَائِط الْمَذْكُورَة اثْنَان الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم الْخَاص الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى

  9. وأَن لَا يكون بِأحد الطَّرفَيْنِ شلل

  10. 1/5011/501

    وكل عُضْو أَخذ من مفصل فَفِيهِ الْقصاص

  11. وَلَا قصاص فِي الجروح إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة