Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الشَّهَادَات

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 571 to 579

  1. 1/6321/632

    وَلَا تقبل الشَّهَادَة إِلَّا مِمَّن اجْتمعت فِيهِ خَمْسَة خِصَال الْإِسْلَام والْبلُوغ وَالْعقل والْحُرِّيَّة والْعَدَالَة وللعدالة خمس شَرَائِط أَن يكون مجتنبا للكبائر

  2. 1/6331/633

    وغير مصر على الْقَلِيل من الصَّغَائِر وسليم السريرة ومَأْمُونا عِنْد الْغَضَب ومحافظا على مُرُوءَة مثله والحقوق ضَرْبَان حق الله تَعَالَى و حق الْآدَمِيّ

  3. 1/6351/635

    فَأَما حق الْآدَمِيّ فَهُوَ على ثَلَاثَة أضْرب ضرب لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذكران وَهُوَ مَا لَا يقْصد مِنْهُ المَال

  4. ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال وضرب يقبل فِيهِ شَاهِدَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو شَاهد وَيَمِين الْمُدَّعِي وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْد مِنْهُ المَال

  5. 1/6361/636

    وضرب يقبل فِيهِ رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو أَربع نسْوَة وَهُوَ مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال

  6. 1/6371/637

    وَأما حُقُوق الله تَعَالَى فَلَا تقبل فِيهَا النِّسَاء وَهِي على ثَلَاثَة أضْرب ضرب لَا يقبل فِيهِ أقل من أَرْبَعَة وَهُوَ الزِّنَا

  7. 1/6381/638

    وضرب يقبل فِيهِ اثْنَان وَهُوَ مَا سوى الزِّنَا من الْحُدُود وضرب يقبل فِيهِ وَاحِد وَهُوَ هِلَال شهر رَمَضَان

  8. وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى إِلَّا فِي سِتَّة مَوَاضِع الْمَوْت والنّسَب والْملك الْمُطلق والتَّرْجَمَة وَمَا شهد بِهِ قبل الْعَمى وعلى المضبوط

  9. 1/6401/640

    وَلَا تقبل شَهَادَة جَار لنَفسِهِ نفعا ولَا دَافع عَنْهَا ضَرَرا