فصل فِي حد الْقَذْف
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 461 to 467
-
1/5261/526
وَإِذا قذف غَيره بِالزِّنَا
-
1/5271/527
فَعَلَيهِ الْمُحْصنَات اي الْآيَة وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لهِلَال بن أُميَّة حِين قذف زَوجته بِشريك بن سمحاء الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك وَلما قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ ذَلِك ثَمَانِيَة ثَلَاثَة مِنْهَا فِي الْقَاذِف وَهُوَ أَن يكون بَالغا عَاقِلا
-
1/5281/528
وأَن لَا يكون والدا للمقذوف وَخَمْسَة فِي الْمَقْذُوف وَهُوَ أَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا حرا عفيفا وَيحد الْحر ثَمَانِينَ والرَّقِيق أَرْبَعِينَ
-
1/5291/529
وَيسْقط حد الْقَذْف بِثَلَاثَة أَشْيَاء إِقَامَة الْبَيِّنَة أَو عَفْو الْمَقْذُوف أَو اللّعان فِي حق الزَّوْجَة
-
1/5311/531
وَمن شرب خمرًا أَو شرابًا مُسكرا يحد أَرْبَعِينَ
-
1/5321/532
وَيجوز أَن يبلغ بِهِ ثَمَانِينَ على وَجه التَّعْزِير
-
1/5331/533
وَيجب عَلَيْهِ الْحَد بِأحد أَمريْن بِالْبَيِّنَةِ أَو الْإِقْرَار