فصل فِي قسم الصَّدقَات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 156 to 159
-
1/2291/229
وتدفع الزَّكَاة إِلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِية وهم وإِلَى من يُوجد مِنْهُم ولم يجز الِاقْتِصَار على أقل من ثَلَاثَة من كل صنف إِلَّا الْعَامِل
-
1/2311/231
وَخَمْسَة لَا يجوز دَفعهَا إِلَيْهِم الْغَنِيّ بِمَال أَو كسب والعَبْد وبَنو هَاشم وَبَنُو عبد الْمطلب
-
1/2321/232
ومن تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته لَا يَدْفَعهَا باسم الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين
-
ولَا تصح للْكَافِرِ