فصل فِي أَحْكَام النذور
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 541 to 558
-
1/6071/607
والنّذر يلْزم فِي المجازاة على مُبَاح والطَّاعَة كَقَوْلِه إِن شفي الله مريضي فَللَّه عَليّ أَن أُصَلِّي أَو أَصوم أَو أَتصدق
-
1/6091/609
وَيلْزمهُ من ذَلِك مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة كَقَوْلِه إِن قتلت فلَانا فَللَّه عَليّ كَذَا
-
1/6101/610
وَلَا يلْزم النّذر على ترك مُبَاح أَو فعله كَقَوْلِه لَا آكل لَحْمًا وَلَا أشْرب لَبَنًا وَمَا أشبه ذَلِك
-
1/6121/612
وَلَا يجوز أَن يَلِي الْقَضَاء إِلَّا من استكملت فِيهِ خمس عشرَة خصْلَة الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة والذكورية والْعَدَالَة ومعرفَة أَحْكَام الْكتاب
-
1/6131/613
والسّنة والْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف وطرق الِاجْتِهَاد ومعرفَة طرف من لِسَان الْعَرَب وتَفْسِير كتاب الله تَعَالَى
-
1/6141/614
وأَن يكون سميعا بَصيرًا كَاتبا مستيقظا
-
1/6161/616
وَيسْتَحب أَن يجلس فِي وسط الْبَلَد فِي مَوضِع بارز للنَّاس لَا حَاجِب لَهُ دونهم
-
1/6171/617
وَلَا يقْعد للْقَضَاء فِي الْمَسْجِد وَيُسَوِّي بَين الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء فِي الْمجْلس واللَّفْظ واللحظ
-
1/6181/618
وَلَا يجوز أَن يقبل الْهَدِيَّة من أهل عمله ويجتنب الْقَضَاء فِي عشرَة مَوَاضِع عِنْد الْغَضَب والْجُوع و الْعَطش وشدَّة الشَّهْوَة
-
1/6201/620
والْحزن والْفَرح المفرط والْمَرَض ومدافعة الأخبثين والنعاس والْحر و الْبرد
-
وَلَا يسْأَل الْمُدعى عَلَيْهِ إِلَّا بعد كَمَال الدَّعْوَى
-
وَلَا يحلفهُ إِلَّا بعد سُؤال الْمُدَّعِي
-
وَلَا يلقن خصما حجَّة
-
وَلَا يفهمهُ كلَاما
-
1/6211/621
وَلَا يتعنت بِالشُّهَدَاءِ
-
وَلَا يقبل الشَّهَادَة إِلَّا مِمَّن ثبتَتْ عَدَالَته
-
وَلَا تقبل شَهَادَة عَدو على عدوه وَلَا شَهَادَة وَالِد لوَلَده وَلَا ولد لوالده
-
1/6221/622
وَلَا يقبل كتاب قَاض إِلَى قَاض فِي الْأَحْكَام إِلَّا بعد شَهَادَة شَاهِدين يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ