Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الرَّضَاع

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 421 to 423

  1. 1/4771/477

    وَإِذا أرضعت الْمَرْأَة بلبنها ولدا صَار الرَّضِيع وَلَدهَا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون لَهُ دون السنتين والثَّانِي أَن ترْضِعه خمس رَضعَات متفرقات وَيصير زَوجهَا أَبَا لَهُ

  2. 1/4791/479

    وَيحرم على الْمُرْضع التَّزْوِيج إِلَيْهَا وإِلَى كل من ناسبها

  3. وَيحرم عَلَيْهَا التَّزْوِيج إِلَيْهِ ووَلَده دون من كَانَ فِي دَرَجَته أَو أَعلَى طبقَة مِنْهُ