فصل فِي الدَّعْوَى والبينات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 563 to 570
-
1/6271/627
فَإِذا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة سَمعهَا الْحَاكِم وَحكم لَهُ بهَا
-
فَإِن لم تكن بَيِّنَة فَالْقَوْل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ
-
1/6281/628
فَإِن نكل عَن الْيَمين ردَّتْ على الْمُدَّعِي فَيحلف وَيسْتَحق
-
1/6291/629
وَإِذا تداعيا شَيْئا فِي يَد أَحدهمَا فَالْقَوْل قَول صَاحب الْيَد بِيَمِينِهِ
-
فَإِن كَانَ فِي يديهما تحَالفا وَجعل بَينهمَا
-
1/6301/630
وَمن حلف على فعل نَفسه حلف على الْبَتّ وَالْقطع
-
وَمن حلف على فعل نَفسه على الْبَتّ وَالْقطع
-
وَإِن كَانَ نفيا مُطلقًا حلف على نفي الْعلم