فصل فِي الْقسَامَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 456 to 460
-
1/5151/515
وَإِذا اقْترن بِدَعْوَى الْقَتْل لوث يَقع بِهِ فِي النَّفس صدق الْمُدَّعِي حلف الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا وَاسْتحق الدِّيَة
-
1/5171/517
وَإِن لم يكن هُنَاكَ لوث فاليمين على الْمُدعى عَلَيْهِ وعَلى قَاتل النَّفس الْمُحرمَة كَفَّارَة عتق رَقَبَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ
-
1/5181/518
فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَالزَّانِي على ضَرْبَيْنِ مُحصن وَغير مُحصن فالمحصن حَده الرَّجْم وَغير الْمُحصن حَده مائَة جلدَة
-
1/5221/522
وتغريب عَام إِلَى مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا وشرائط الْإِحْصَان أَرْبَعَة الْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة ووجود الْوَطْء فِي نِكَاح صَحِيح وَالْعَبْد وَالْأمة حدهما نصف حد الْحر وَحكم اللواط وإتيان الْبَهَائِم كَحكم الزِّنَا
-
1/5251/525
وَمن وطىء فِيمَا دون الْفرج عزّر بالتعزير أدنى الْحُدُود