Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الْوَدِيعَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 305 to 330

  1. 1/3771/377

    والوديعة أَمَانَة يسْتَحبّ قبُولهَا لمن قَامَ بالأمانة فِيهَا

  2. 1/3781/378

    وَلَا يضمن إِلَّا بِالتَّعَدِّي وَقَول الْمُودع مَقْبُول فِي ردهَا على الْمُودع

  3. 1/3791/379

    وَعَلِيهِ أَن يحفظها فِي حرز مثلهَا

  4. وَإِذا طُولِبَ بهَا لم يُخرجهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا حَتَّى تلفت ضمنهَا والوارثون من الرِّجَال عشرَة الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل والْأَب وَالْجد وَإِن علا والْأَخ وَابْنه

  5. 1/3821/382

    وَإِن تراخيا وَالْعم وَابْنه

  6. وَإِن تباعدا والزَّوْج وَالْمولى الْمُعْتق والوارثات من النِّسَاء سبع الْبِنْت وَبنت الابْن

  7. وَإِن سفلت والْأُم وَالْجدّة

  8. وَإِن علت والْأُخْت والزَّوْجَة والْمُعتقَة

  9. 1/3831/383

    وَمن لَا يسْقط بِحَال خَمْسَة الزَّوْجَانِ والأبوان وَولد الصلب

  10. وَمن لَا يَرث بِحَال العَبْد والْمُدبر و أم الْوَلَد و الْمكَاتب والْقَاتِل والْمُرْتَد وأهل ملتين وَأقرب الْعَصَبَات الابْن

  11. 1/3851/385

    ثمَّ ابْنه ثمَّ الْأَب

  12. ثمَّ أَبوهُ ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم

  13. 1/3861/386

    ثمَّ الْأَخ للْأَب

  14. ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم

  15. ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب

  16. ثمَّ الْعم على هَذَا التَّرْتِيب

  17. ثمَّ ابْنه فَإِذا عدمت الْعَصَبَات فالمولى الْمُعْتق

  18. ثمَّ عصبته والفروض الْمَذْكُورَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس فالنّصْف فرض خَمْسَة الْبِنْت وبنت الابْن إِذا انْفَرَدت

  19. 1/3871/387

    والْأُخْت من الْأَب والْأُخْت من الْأَب وَالأُم والزَّوْج إِذا لم يكن لَهَا ولد

  20. 1/3881/388

    وَلَا ولد ابْن والرّبع وَهُوَ فرض اثْنَيْنِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن وَهُوَ للزَّوْجَة والزَّوْجَات مَعَ عدم الْوَلَد أَو

  21. ولد الابْن والثّمن فرض الزَّوْجَة والزَّوْجَات مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن والثُّلُثَانِ فرض أَرْبَعَة البنتين بَنَات الابْن والْأُخْتَيْنِ من الْأَب وَالأُم الْأُخْتَيْنِ من الْأَب

  22. 1/3891/389

    والثُّلُث فرض اثْنَيْنِ الْأُم إِذا لم تحجب وَهُوَ للاثنين فَصَاعِدا من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأُم والسُّدس فرض سَبْعَة للْأُم مَعَ الْوَلَد

  23. ولد الابْن أَو اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات اثْنَيْنِ وَهُوَ للجدة عِنْد عدم الْأُم ولبِنْت الابْن مَعَ بنت الصلب وَهُوَ للْأُخْت من الْأَب مَعَ الْأُخْت من الْأَب وَالأُم وَهُوَ فرض الْأَب مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن

  24. 1/3901/390

    وفرض الْجد عِنْد عدم الْأَب وَهُوَ للْوَاحِد من ولد الْأُم وَتسقط الْجدَّات بِالْأُمِّ والأجداد بِالْأَبِ وَيسْقط ولد الْأُم مَعَ أَرْبَعَة الْوَلَد

  25. 1/3911/391

    وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَيسْقط ولد الْأَب وَالأُم مَعَ ثَلَاثَة الابْن وَابْن الابْن وَالْأَب وَيسْقط ولد الْأَب بهؤلاء الثَّلَاثَة وبالأخ من الْأَب وَالأُم

  26. وَأَرْبَعَة يعصبون أخواتهم الابْن وابْن الابْن والْأَخ من الْأَب وَالأُم و الْأَخ من الْأَب وَأَرْبَعَة يَرِثُونَ دون أخواتهم وهم الْأَعْمَام وَبَنُو الْأَعْمَام وَبَنُو الْإِخْوَة وعصبات الْمولى الْمُعْتق