Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي اللّقطَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 291 to 304

  1. 1/3701/370

    وَإِذا وجد لقطَة فِي موَات أَو طَرِيق فَلهُ أَخذهَا وتَركهَا وَأَخذهَا أولى من تَركهَا إِن كَانَ على ثِقَة من الْقيام بهَا

  2. 1/3711/371

    وَإِذا أَخذهَا فَعَلَيهِ أَن يعرف سِتَّة أَشْيَاء وعاءها وعفاصها ووكاءها وجِنْسهَا وعَددهَا ووَزنهَا

  3. وأَن يحفظها فِي حرز مثلهَا

  4. ثمَّ إِذا أَرَادَ تَملكهَا عرفهَا سنة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد وفِي الْموضع الَّذِي وجدهَا فِيهِ

  5. 1/3721/372

    فَإِن لم يجد صَاحبهَا كَانَ لَهُ أَن يتملكها بِشَرْط الضَّمَان واللقطة على أَرْبَعَة أضْرب أَحدهَا مَا يبْقى على الدَّوَام فَهَذَا حكمه

  6. 1/3731/373

    والثَّانِي مَا لَا يبْقى على الدَّوَام كالطعام الرطب فَهُوَ مُخَيّر بَين أكله وغرمه أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه والثَّالِث مَا يبْقى بعلاج كالرطب

  7. فيفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة من بَيْعه وَحفظ ثمنه أَو تجفيفه وَحفظه والرَّابِع مَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة كالحيوان وَهُوَ ضَرْبَان حَيَوَان لَا يمْتَنع بِنَفسِهِ فَهُوَ مُخَيّر بَين أكله وَغرم ثمنه أَو تَركه

  8. 1/3741/374

    والتطوع بالانفاق عَلَيْهِ أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه وحَيَوَان يمْتَنع بِنَفسِهِ

  9. فَإِن وجده فِي الصَّحرَاء تَركه

  10. وَإِن وجده فِي الْحَضَر فَهُوَ مُخَيّر بَين الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة فِيهِ فصل فِي اللَّقِيط

  11. 1/3751/375

    وَإِذا وجد لَقِيط بقارعة الطَّرِيق فَأَخذه وتربيته وكفالته وَاجِبَة على الْكِفَايَة

  12. وَلَا يقر إِلَّا فِي يَد أَمِين

  13. 1/3761/376

    فَإِن وجد مَعَه مَال أنْفق عَلَيْهِ الْحَاكِم مِنْهُ

  14. فَإِن لم يُوجد مَعَه مَال فنفقته من بَيت المَال