Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الصُّلْح

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 228 to 233

  1. 1/3041/304

    وَيصِح الصُّلْح مَعَ الْإِقْرَار فِي الْأَمْوَال ومَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَهُوَ نَوْعَانِ إِبْرَاء ومُعَاوضَة فالإبراء اقْتِصَاره من حَقه على بعضه

  2. 1/3061/306

    وَلَا يجوز فعله على شَرط والمعاوضة عدوله عَن حَقه إِلَى غَيره وَيجْرِي عَلَيْهِ حكم البيع

  3. 1/3071/307

    وَيجوز للْإنْسَان أَن يشرع روشنا فِي طَرِيق نَافِذ بخيث لَا يضر الْمَارَّة

  4. 1/3081/308

    وَلَا يجوز فِي الدَّرْب الْمُشْتَرك إِلَّا بِإِذن من الشُّرَكَاء

  5. وَيجوز تَقْدِيم الْبَاب فِي الدَّرْب الْمُشْتَرك

  6. وَلَا يجوز تَأْخِيره إِلَّا بِإِذن من الشُّرَكَاء