بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٣٣٩ إلى ٣٤٧
-
١/١٢٨١/١٢٨
تسن رَكْعَتَانِ لَو مُنْفَردابَين طُلُوع وزوالها أدا
-
تَكْبِير سبع أول الأولى يسنوَالْخمس فِي ثَانِيَة من بعد أَن
-
كبر فِي إِحْرَامه وقومتهوخطبتان بعْدهَا كجمعته
-
كبر فِي الأولى مِنْهُمَا تسعا وَلَاوالسبع فِي ثَانِيَة أَي أَولا
-
وَسن من قبل صَلَاة الْفطرفطر كَذَا الْإِمْسَاك حَتَّى النَّحْر
-
وَبكر الْخُرُوج لَا الْخَطِيبوَالْمَشْي والتزيين والتطييب
-
وَكَبرُوا لَيْلَتي الْعِيد إِلَىتحرم بهما
-
١/١٢٩١/١٢٩
كَذَا لما تَلا
-
الصَّلَوَات بعد صبح التَّاسِعإِلَى انْتِهَاء عصر يَوْم الرَّابِع