بَاب الْآنِية
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٢٥ إلى ٣١
-
١/٣٥١/٣٥
يُبَاح مِنْهَا طَاهِر من خشبأَو غَيره لافضة أَو ذهب
-
فَيحرم اسْتِعْمَاله اسْتِعْمَاله كمرودلامْرَأَة وَجَاز من زبرجد
-
وَتحرم الضبة من هذَيْنبكبر عرفا مَعَ التزين
-
إِن فقد حلت وفردا يكرهوَالْحَاجة الَّتِي تَسَاوِي كسرة
-
١/٣٦١/٣٦
وَيسْتَحب فِي الْأَوَانِي التغطيةوَلَو بِعُود حط فَوق الْآنِية
-
ويتحرى لاشتباه طَاهِربِنَجس وَلَو لأعمى قَادر
-
لَا الْكمّ وَالْبَوْل وميتة وَمَاورد وخمر در أتن ومحرما