بَاب الْإِجَارَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٦١٧ إلى ٦٢٧
-
١/٢٢٤١/٢٢٤
شَرطهمَا كبائع ومشترىبِصِيغَة من مؤجر ومنكنرى
-
صِحَّتهَا إِمَّا بأجره ترىأَو علمت فِي ذمَّة الذى اكترى
-
١/٢٢٥١/٢٢٥
فِي مَحْض نفع مَعَ عين بقيتمقدورة التَّسْلِيم شرعا قومت
-
إِن قدرت بِمدَّة أَو عمل
-
١/٢٢٦١/٢٢٦
قد علما وَجمع ذين أبطل
-
تجوز بالحلول والتأجيلوَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل
-
تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرةلَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره
-
١/٢٢٧١/٢٢٧
وَالشّرط فِي إِجَارَة فِي الذممتسلمنها فِي مجْلِس كالسلم
-
وَيضمن الْأَجِير بالعدوانوَيَده فِيهَا يَد ائتمان
-
وَالْأَرْض إِن آجرها بمطعمأَو غَيره صحت وَلَو فِي الذمم
-
لاشرط جُزْء علما من ريعهلزارع وَلَا بِقدر شبعة