بَاب حد الْقَذْف
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٨٨٩ إلى ٨٩١
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
أوجب لرام باللواط وَالزِّنَاجلد ثَمَانِينَ لحر أحصنا
-
وللرقيق النّصْف عرف مُحصنامُكَلّفا أسلم حرا مَا زني
-
وَإِن تقم بَينه على زِنَاهُيسْقط كَأَن صدق قذفا أَو عفاه