بَاب إحْيَاء الْموَات
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٦٣٢ إلى ٦٣٦
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
يجوز للْمُسلمِ إحيا مَا قدرإِذْ لَا لملك مُسلم بِهِ أثر
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
بِمَا لإحياء عمَارَة يعديخْتَلف الحكم بِحَسب من قصد
-
وَمَالك الْبِئْر أَو الْعين بذلعلى الْمَوَاشِي لَا الزروع مَا فضل
-
والمعدن الظَّاهِر وَهُوَ الْخَارِججَوْهَرَة من غير مَا يعالج
-
كالنفط والكبريت ثمَّ القاروساقط الزروع وَالثِّمَار